السيد محمد تقي المدرسي
106
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
قذارة مني كل حيوان سائل الدم ( مثل البقر والإبل ) والاجتناب عنه أفضل . اما ماء اللقاح لسائر الحيوانات فلا دليل على نجاسته . وينبغي الإشارة إلى أنه لا بأس بسائر السوائل التي تخرج من الفرج غير البول والغائط والمني والدماء الثلاثة ، مثل ما يخرج عند الشهوة وهو ( المذي ) ، أو ما يخرج بعد البول وهو ( الودي ) أو ما يخرج بعد المني وهو ( الوذي ) . أو أي سائل آخر يخرج بسبب المرض .